المادة 25 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011

يحدد الرئيس ، بناء على تنسيب المدير ، الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام الكفالات المالية للموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل الهيئة الرسوم والطوابع والنفقات الاخرى المترتبة على ذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك