المادة 5 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011

الرئيس هو آمر الصرف في الهيئة وفقاً لموازنتها ولقرارات المجلس ويتولى الاشراف على شؤونها المالية وتنظيمها وهو المسؤول امام المجلس عن سلامة الاجراءات المالية في الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك