المادة 10 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
يتم إثبات قيمة الموجودات الثابتة في السجلات على أساس مجموع كلفتها الفعلية ممثلة بكلفة الشراء أو التنفيذ مضافا إليها جميع المصاريف كالدراسات والرسوم والضرائب ومصاريف التخليص والنقل والتركيب وأي مصاريف أخرى لتشغيلها أو استعمالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026