الأنظمة

النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001

77 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها0 المجلس: …
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالمؤسسة وأنشطتها والمشاريع التابعة لها.
  4. المادة 4الواجبات والمسؤوليات
  5. المادة 4يكون المدير العام آمر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس وهو المسؤول عن اتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها.
  6. المادة 5مديرية الشؤون المالية هي الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية القيودالمحاسبية الخاصة بالمؤسسة وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة ع…
  7. المادة 6المدير المالي مسؤول أمام المدير العام عن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من مراعاة أحكام هذا النظام وتطبيقه والقيام بجميع الواجبات الموكولة أو الم…
  8. المادة 7الموظفون الماليون مسؤولون ماليا وشخصيا عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وع…
  9. المادة 8تعتمد المؤسسة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية: أ -استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب -استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البي…
  10. المادة 8الأسس والقواعد المالية والمحاسبية
  11. المادة 9تنظم السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المجلس وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها بناء على ت…
  12. المادة 10يتم إثبات قيمة الموجودات الثابتة في السجلات على أساس مجموع كلفتها الفعلية ممثلة بكلفة الشراء أو التنفيذ مضافا إليها جميع المصاريف كالدراسات والرسوم والضرائب ومصاريف التخل…
  13. المادة 11الموازنة التقديرية
  14. المادة 11أ-تتضمن الموازنة التقديرية بيانين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة للمؤسسة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للمؤسسة خلال تلك السنة مقارنة ب…
  15. المادة 12أ- تنظم مديرية الشؤون المالية بالتعاون مع المديريات والأقسام المعنية مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقدمها إلى المدير العام مرفقة بالبيانات والملاحظات وا…
  16. المادة 13إذا لم تصدر موافقة المجلس على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المدير العام بالموافقة على إصدار أوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل نسبة 12:1 (وا…
  17. المادة 14يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية للموازنة بملحق خاص في الحالات التي يقررها المجلس بتنسيب من المدير العام على أن تتبع الإجراءات والمراحل التي تطبق على إعداد الموا…
  18. المادة 15أ- يجوز نقل المخصصات من مادة في الموازنة إلى مادة أخرى أو من فصل إلى آخر وفقا للصلاحيات التالية: 1. بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من مواد النفقا…
  19. المادة 16لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية إلى أي مادة أخرى أو العكس بينما يجوز النقل بين مواد هذه المجموعة.
  20. المادة 17يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام في حالات الضرورة إحداث مواد في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد الفصل ذاته.
  21. المادة 18تدخل الايرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية ، اما النفقات الملتزم بها في أي سنة سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فترصد المخصصات…
  22. المادة 19الإيرادات والتعامل النقدي
  23. المادة 19أ- يتم قبض الإيرادات لحساب المؤسسة أو أي مبالغ أخرى بموجب إيصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسيا أو فرعيا أو بموجب نماذج رخص أو قسائم مالية معتمدة ذات أرقام متسل…
  24. المادة 20أ- يحدد المجلس البنك أو البنوك التي تتعامل معها المؤسسة وتودع فيها المبالغ بالعملة الأردنية والأجنبية وفقا لما تمليه مصلحة المؤسسة واحتياجاتها. ب- للمدير العام بموافقة ال…
  25. المادة 21لايجوز استعمال اموال المؤسسة بعد قبضها وقبل ايداعها في البنك لاي سبب من الاسباب.
  26. المادة 22يحتفظ أمين الصندوق بسجل يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب المؤسسة أو يدفعها على حسابها حسب تسلسل المعاملات الخاصة بها مع الإيضاحات المتعلقة بسندصفات الحة ق7ب من ض 1…
  27. المادة 23أ- يكون أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم المؤسسة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه أو مكافآته …
  28. المادة 24يحدد المدير العام الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل على ان يحدد مقدارها من قبل المجلس وتتحمل المؤسسة الرسوم والطوابع والمصاريف الاخرى…
  29. المادة 25يتم حفظ مفاتيح الصناديق الحديدية كمايلي:- أ - المفاتيح الاصلية: تكون في حيازة الموظف المسؤول عن الصندوق. ب - المفاتيح الاحتياطية: تحفظ لدى المدير المالي في غلاف مقفل ومشم…
  30. المادة 26لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في موازنة المؤسسة أو في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها كما لايجوز الالتزام باي مبالغ تزيد على ا…
  31. المادة 26النفقات
  32. المادة 27للمدير العام صلاحية الإنفاق من المخصصات المرصودة في الموازنة بموجب مستندات صرف مالية.
  33. المادة 28لا يترتب أي التزام مالي على المؤسسة بموجب أي اتفاق أو عقد إلا إذا وقع من المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفقا للصلاحيات المقررة في هذا النظام.
  34. المادة 29لا تقيد النفقة أو تصرف إلا إذا توافرت الشروط التالية: أ -المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. ب -صحة حساب النفقة. ج -عدم مخالفة النفقة للقوانين والأ…
  35. المادة 30لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:- أ -النفقة المنصوص عليها في أ…
  36. المادة 31أ- أمر الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق أي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيم امر الصرف وإعداده من الموظف المختص على الانموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللاز…
  37. المادة 32تصرف النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق أو وكيله المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند أو أي وثيقة أخرى ملحقة به باستثناء الرواتب حيث يجوز د…
  38. المادة 33أ- تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة ويبين تاريخ الدفع وطريقته ورقم الشيك أو أمر الصرف. ب-لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على أمر …
  39. المادة 34يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام تعليمات يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل صرف قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستند…
  40. المادة 35تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز للمدير العام في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك.
  41. المادة 36تقيد النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لاي سبب كان في السنة نفسها لحساب المادة التي تعود اليها تلك النفقات ، اما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت…
  42. المادة 37السلف
  43. المادة 37أ- تصرف السلفة إذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها. ب- يصدر المدير العام أمر إعطاء السلفة على أن يحدد مقدارها في ضوء …
  44. المادة 38تمنح السلفة وفقا للصلاحيات التالية: أ -بموافقة المدير العام إذا كان مقدارها لا يتجاوز ألف دينار. ب -بموافقة الرئيس إذا كان مقدارها يزيد على ألف دينار ولا يتجاوز ثلاثة آلا…
  45. المادة 39تصرف السلفة في أي من الأوجه التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها: أ -السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة. …
  46. المادة 40أ- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الأصولية لصرف النفقة وإذا كانت النفقة المصروفة أقل من م…
  47. المادة 41أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة، أو عند نقل الموظف الذي صرفت له إلى موقع آخر أو عند طلب ذلك منه أو عند انتهاء خدما…
  48. المادة 42تخضع السلفة عند صرفها واستردادها لإجراءات التدقيق والرقابة التي تخضع لها النفقة.
  49. المادة 43الأمانات والتأمينات
  50. المادة 43يمسك المحاسب سجلاً للامانات يدون فيه اسم الشخص او المشروع الذي من اجله او الخدمة التي بسببها دفعت الامانة.
  51. المادة 44التأمينات هي المبالغ التي تدفع للمؤسسة في حالات معينة لضمان حقوقها أو حقوق الخزينة بذمة الغير أو المبالغ التي تدفعها المؤسسة للغير بموجب التزامات تعاقدية معهم وتخضع التأم…
  52. المادة 45المستندات والوثائق والسجلات
  53. المادة 45أ- يحدد المدير العام نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها. ب-تنظم حسابات المؤسسة وت…
  54. المادة 46أ- تعتبر دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج التي تحمل أرقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في أماكن خاصة، وتسلم بموجب محاضر تسليم وتسلم أصولية تبين عددها وأرقامها، ويتم استعمالها …
  55. المادة 47لا يجوز إتلاف أي دفتر وصولات أو نماذج مالية بأي صورة من الصور، وإذا تم إلغاء أي نموذج من الدفتر فيجب الاحتفاظ بكامل النسخ في الجلد نفسه مع الإشارة إلى ذلك على الغلاف ويوق…
  56. المادة 48أ- يحتفظ بدفاتر الوصولات والنماذج المالية المستعملة التي تحتوي على النسخة الأخيرة من هذه الوصولات أو النماذج إلى موعد إتلافها المقرر. ب- اذا فقد دفتر من دفاتر الوصولات أو…
  57. المادة 49تعتبر وسائل التخزين في أجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير العام وذلك للغايات ا…
  58. المادة 50لا يجوز إجراء أي كشط أو طمس أو تغيير أو تعديل أو تحوير أو إضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب أو مستند أو سجل مالي، وفي حال وقوع الخطأ يجوز إجراء التصحيح اللازم بموج…
  59. المادة 51تحتفظ مديرية الشؤون المالية بالكفالات المقدمة لمصلحة المؤسسة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق أو إعادتها لمصدرها عند إنتهاء الغاية منها.
  60. المادة 52يتم تزويد المدير المالي بنسخ عن جميع العقود والاتفاقيات والوثائق التي ترتب للمؤسسة حقوقا مالية أو التزامات وذلك للاستناد عليها عند تنفيذ ذلك العقد أو الاتفاق.
  61. المادة 53على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للمؤسسة أن يحفظها إما في البنك المعتمد أو يحتفظ بها في صندوق حديدي خاص بالمؤسسة.
  62. المادة 54الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي
  63. المادة 54تكون وحدة الرقابة المالية والتدقيق الداخلي مسؤولة عن مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:- أ -مراقبة صرف النفقات وقبض الإيرادات والت…
  64. المادة 55أ- تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في المؤسسة وموجودات صناديقها للتدقيق والرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي من ديوان المحاسبة ومدققي الحسابات المعتمدين. ب- عل…
  65. المادة 56يعين المجلس مدقق حسابات قانوني وتكون مهمته لتدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها وتقدم تقاريره الدورية والسنوية الى المدير العام ونسخة منها الى المجلس لاقرارها ، كما يرفع الرئيس…
  66. المادة 57إذا وقع إختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال المؤسسة او اهمال سبب خسارة لها أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى المدير ال…
  67. المادة 58إذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص أو خسارة تقع في أموال المؤسسة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص أو الخسارة حسب الإجراءات التالية:- أ -بقرار من المدير العام بناء على تنس…
  68. المادة 59الحسابات الختامية
  69. المادة 59تعد مديرية الشؤون المالية في نهاية كل سنة مالية وخلال شهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للمؤسسة وفق الأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها تمهيدا لتدقيقه…
  70. المادة 60يعرض المدير العام على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات الحسابية الختامية للمؤسسة وتقرير المدير المالي وتقرير مدققي الحسابات الم…
  71. المادة 61للمجلس ان يقرر اجراء التأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات المؤسسة الثابتة الواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها وغير ذلك من الاخط…
  72. المادة 61أحكام عامة
  73. المادة 62تبدأ السنة المالية في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها اما السنة المالية الاولى فتبدأ في اليوم الاول من شه…
  74. المادة 63يصدر المدير العام التعليمات المتعلقة بمواصفات الصناديق الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح.
  75. المادة 64أ- للرئيس أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى المدير العام. ب-للمدير العام أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى المدير المالي. ج-لل…
  76. المادة 65تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس …
  77. المادة 66يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الاجراءات الفنية للنظام المحاسبي المعتمد من المؤسسة وتصنيف الحسابات وتبويبها.…