المادة 47 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
لا يجوز إتلاف أي دفتر وصولات أو نماذج مالية بأي صورة من الصور، وإذا تم إلغاء أي نموذج من الدفتر فيجب الاحتفاظ بكامل النسخ في الجلد نفسه مع الإشارة إلى ذلك على الغلاف ويوقع من الموظف ورئيسه على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026