المادة 48 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
أ- يحتفظ بدفاتر الوصولات والنماذج المالية المستعملة التي تحتوي على النسخة الأخيرة من هذه الوصولات أو النماذج إلى موعد إتلافها المقرر.
ب- اذا فقد دفتر من دفاتر الوصولات أو النماذج المالية سواء كان جديدا أو مستعملا فعلى الموظف صاحب العلاقة أن يقدم فورا تقريرا مفصلا إلى رئيسه عن الظروف المتعلقة بفقدانه وعلى رئيسه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإجراء التحقيق في أسباب الفقدان والتقيد بالتعليمات التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026