المادة 8 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
تعتمد المؤسسة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:
أ -استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها.
ب -استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات والحسابات الختامية.
ج -اعتماد تصنيف محاسبي موحد لبيانات الحسابات الختامية والتدفق النقدي للمؤسسة بشكل يتفق وتصنيف الموازنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026