المادة 22 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001

يحتفظ أمين الصندوق بسجل يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب المؤسسة أو يدفعها على حسابها حسب تسلسل المعاملات الخاصة بها مع الإيضاحات المتعلقة بسندصفات الحة ق7ب من ض 18والصرف ويتولى المهام التالية: أ -تدقيق معاملات القبض والصرف وتبليغ المدير المالي عن أي خطأ أو نقص يلاحظه فيها ليتخذ القرار والإجراء المناسب بشأنه. ب -تدقيق وترصيد حساب الصندوق أو البنوك يوميا قبل انتهاء الدوام الرسمي وإيداع الرصيد في البنك. ج -التحقق في نهاية كل شهر من أن البيانات والكشوفات الواردة من البنوك والموقعة من قبل مدقق حساب البنك مطابقة لسجلات الصندوق وإعلام المدير المالي بأي ملاحظات على تلك البيانات والكشوفات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك