المادة 6 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
المدير المالي مسؤول أمام المدير العام عن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من مراعاة أحكام هذا النظام وتطبيقه والقيام بجميع الواجبات الموكولة أو المفوضة خطياً إليه بما في ذلك مايلي:-
أ -الإشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها والنظام المحاسبي المعتمد.
ب -العمل على تطوير الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في المؤسسة.
ج -اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والمحاسبية فيها.
د -إعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في المؤسسة وتطويرها والتنسيق بشأنها مع المديريات والأقسام الأخرى.
ه-تقديم التقارير الدورية وغير الدورية عن الإيرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والقروض والإحصائيات خلال المدة التي يحددها المجلس أو المدير العام معززة بالملاحظات والتوصيات المناسبة.
و-إعداد الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة في موعدها المقرر بالتعاون مع مديري المديريات ورؤساء الأقسام المختصين ورفعها للمدير العام.
ز-إعداد الحسابات الختامية للمؤسسة في نهاية السنة المالية وتقديمها للمدير العام.
ح-القيام بالمهام التي يكلفه المدير العام أو يفوضه بها خطياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026