المادة 5 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
مديرية الشؤون المالية هي الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية القيودالمحاسبية الخاصة بالمؤسسة وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لقانون المؤسسة المعمول به والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تصدر بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026