المادة 55 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
أ- تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في المؤسسة وموجودات صناديقها للتدقيق والرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي من ديوان المحاسبة ومدققي الحسابات المعتمدين.
ب- على الموظف المالي تزويد الجهات الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بأي بيانات ومعلومات وقيود تتعلق بانشطة المؤسسة حتى يتسنى لهذه الجهات التأكد مما يلي:
1- استكمال جميع الإجراءات من النواحي المالية والقانونية والمحاسبية والإدارية.
2- مراعاة تطبيق أحكام قانون المؤسسة والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ورفع تقارير دورية إلى المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026