المادة 55 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001

أ- تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في المؤسسة وموجودات صناديقها للتدقيق والرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي من ديوان المحاسبة ومدققي الحسابات المعتمدين. ب- على الموظف المالي تزويد الجهات الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بأي بيانات ومعلومات وقيود تتعلق بانشطة المؤسسة حتى يتسنى لهذه الجهات التأكد مما يلي: 1- استكمال جميع الإجراءات من النواحي المالية والقانونية والمحاسبية والإدارية. 2- مراعاة تطبيق أحكام قانون المؤسسة والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ورفع تقارير دورية إلى المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك