المادة 64 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001

أ- للرئيس أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى المدير العام. ب-للمدير العام أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى المدير المالي. ج-للمدير المالي أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي موظف مالي في المؤسسة. د-يشترط في التفويض المنصوص عليه في هذه المادة أن يكون خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك