المادة 64 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
أ- للرئيس أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى المدير العام.
ب-للمدير العام أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى المدير المالي.
ج-للمدير المالي أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي موظف مالي في المؤسسة.
د-يشترط في التفويض المنصوص عليه في هذه المادة أن يكون خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026