المادة 32 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001

تصرف النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق أو وكيله المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند أو أي وثيقة أخرى ملحقة به باستثناء الرواتب حيث يجوز دفعها نقداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك