المادة 1 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية لسنة 1995) ويعمل به اعتباراً من 1996-1-1.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026