الأنظمة
النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
73 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية لسنة 1995) ويعمل به اعتباراً من 1996-1-1.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية المجلس: مجلس …
- المادة 2الفصل الاول التعريفات
- المادة 3الفصل الثاني الواجبات والمسؤوليات
- المادة 3مجلس الادارة هو المسؤول عن إدارة المؤسسة وهو الجهة المخولة بإبرام الاتفاقيات والعقود وله ان يفوض أياً من صلاحياته هذه الى الرئيس او المدير العام ضمن الشروط والقيود التي ي…
- المادة 4أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (اللجنة المالية) برئاسة المدير العام وعضوية أربعة من أعضاء المجلس تتولى القيام بالمهام الموكولة اليها في هذا النظام واي مهام او صلاحيات تفوض اليه…
- المادة 5يعتبر الرئيس آمر الصرف في المؤسسة وهو المسؤول عن إتخاذ جميع الاجراءات للمحافظة على أموال المؤسسة وله ان يفوض المدير العام او أياً من موظفي المؤسسة بأي من صلاحياته.
- المادة 6المدير العام مسؤول عن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من مراعاة أحكام هذا النظام وتطبيقه.
- المادة 7المديرية المالية هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل أموال المؤسسة وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقاً لأ…
- المادة 8يكون مدير المديرية المالية مسؤولاً أمام المدير العام عن تطبيق أحكام هذا النظام وتنفيذ جميع المسؤوليات الموكولة اليه بما في ذلك ما يلي: أ- العمل على تطوير الاجراءات المالي…
- المادة 9موظفو المديرية المالية مسؤولون ماليا وشخصيا عن القيام بالأعمال المالية والحسابية التي تتعلق بالمؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم بصورة مرضية ، وعن…
- المادة 10الفصل الثالث الأسس والقواعد المالية والمحاسبية
- المادة 10تنظم الاجراءات والسجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المالية المتعلقة بنشاطات المؤسسة وفق السياسات والأعراف المحاسبية الدولية بموجب تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تن…
- المادة 11تعتبر مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل الخاصة بمشاريع تحت التنفيذ مصاريف رأسمالية يتم إضافتها الى كلفة المشروع عند قيده في حساب الموجودات الثابتة.
- المادة 12يتم تقييم أرصدة القروض والودائع بالعملات الاجنبية في نهاية كل شهر او عندما تدعو الحاجة الى ذلك على أساس معدل أسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي وتحمل نتائج هذا التقييم …
- المادة 13يتم إثبات فروق العملة الفعلية التي تتحقق من عمليات المؤسسة المالية المختلفة في حساب الأرباح والخسائر اذا كانت تلك الفروق خاصة بموجودات ثابتة مرسملة قبل تحققها ويتم إظهار …
- المادة 14يتم إثبات قيمة الموجودات الثابتة في السجلات على أساس مجموع كلفتها الفعلية ممثلة بكلفة الشراء او التنفيذ مضافا إليها جميع المصاريف كالدراسات والرسوم والضرائب ومصاريف التخل…
- المادة 15تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تطبق القواعد والأسس المالية والمحاسبية التالية: أ- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حسابات المؤسسة. ب- استخدام أساس الاستحقاق في…
- المادة 16الفصل الرابع الموازنة التقديرية
- المادة 16تشمل الموازنة التقديرية بيانين منفصلين يتضمن أحدهما الايرادات المتوقعة للمؤسسة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني المصاريف المقدرة للمؤسسة خلال تلك السنة ، مقارنة ب…
- المادة 17تنظم المديرية المالية بالتعاون مع الدوائر والأقسام المعنية الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية بحيث تقدم الى المدير العام مرفقة بالملاحظات والتوصيات الضرورية خلال ال…
- المادة 18يعرض المدير العام مشروع الموازنة التقديرية على المجلس خلال النصف الثاني من شهر تشرين الثاني مشفوعا بملاحظاته وتوصياته لإعتمادها ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها.
- المادة 19اذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة تقوم اللجنة المالية بالموافقة على إصدار أوامر صرف شهرية تعادل نسبة 12/1 من موازنة ا…
- المادة 20لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للمصروفات المتكررة الا في حدود المخصصات المرصودة لتلك النفقات في الموازنة ، أما النفقات الخاصة بالمشاريع فيتم الالتزام بشأنها في حدود المخصصات ا…
- المادة 21يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق خاص للموازنة في الحالات التي يقررها المجلس بتنسيب من المدير العام وموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان تتبع ا…
- المادة 22أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام الموافقة على نقل مخصصات من اي بند من بنود الموازنة الى بند آخر فيها. ب- لمجلس الوزراء بناءاً على تنسيب مجلس الادارة الموافقة على نقل…
- المادة 23الفصل الخامس مسك الدفاتر والحسابات الختامية
- المادة 23يتولى موظفو المديرية المالية أعداد القيود المالية ومسك الدفاتر الحسابية والسجلات اللازمة لتنظيم وضبط الأمور والمعاملات المالية في المؤسسة وفقاً للأساليب المحاسبية المعتمد…
- المادة 24تحتفظ المديرية المالية بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الإجمالية بما في ذلك ما يلي: أ- الموجودات الثابتة ب- المشاريع قيد التنفيذ ج- النقدية د- الذمم المدينة والدائنة …
- المادة 25تعد المديرية المالية في نهاية كل سنة مالية وخلال شهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للمؤسسة وفقاً لأصول وقواعد المحاسبة المعتمدة وذلك تمهيداً لتدقيقها والمص…
- المادة 26يعرض المدير العام على المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات الحسابية الختامية للمؤسسة وتقرير مدير المديرية المالية وتقرير مدققي الحسابا…
- المادة 27تؤول الفوائض التي تتحقق لدى المؤسة الى الخزانة المالية للدولة.
- المادة 28الفصل السادس التفويض بالصرف ومراقبة الانفاق
- المادة 28لا يجوز صرف اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغايات التي اعتمدت من أجلها كما لا يجوز الالتزام بأي مبالغ تزيد عن المخصصات المرصودة.
- المادة 29لا يترتب اي إلتزام مالي على المؤسسة بموجب عقد إلا اذا وقع من المفوضين بالتوقيع عنها وفق الصلاحيات المقررة.
- المادة 30أ- أمر الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق اي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيمه وإعداده من المحاسب المختص على النموذج المقرر متضمناً جميع التفاصيل والبيانات اللازمة وان ي…
- المادة 31لا يعتمد أمر الصرف الا اذا توفرت الشروط التالية: أ- ان يكون معززا بالمستندات التي تؤيد صحة الأمر واستحقاق دفعه. ب- صحة حساب النفقة. ج- مطابقة أمر الصرف للتشريعات والتعليم…
- المادة 32لايجوز استعمال خاتم التوقيع على أمر الصرف او أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المختص الشخصي ويعتبر مثل هذا الاجراء باطلا.
- المادة 33تدفع قيمة أمر الصرف لصاحب الاستحقاق شخصيا او وكيله القانوني المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند او اي وثيقة أخرى ملحقة به ويختم أمر الصرف بخاتم يتضمن تاريخ الدفع وكلمة (…
- المادة 34تدفع المبالغ التي تستحق على المؤسسة بواسطة شيكات او حوالات مصرفية او اعتمادات مستندية باستثناء المبالغ الضئيلة او الرواتب حيث يجوز دفعها نقداً.
- المادة 35يجوز صرف سلف نقدية دائمة او مؤقتة وفق تعليمات يصدرها المجلس تبين الحالات التي تجيز ذلك وحدود مبالغ السلف والجهات صاحبة الصلاحية بدفع هذه السلف. وذلك ضمن الشروط التالية: أ…
- المادة 36يحدد المجلس بتعليمات يصدرها الصلاحيات الخاصة بالتوقيع على إجازة الإنفاق وأوامر الصرف والشيكات والسحب من الحسابات ويراعى ان لا يقل عدد أصحاب الحق بالتوقيع عن اثنين أحدهما …
- المادة 37يحدد المجلس البنك او البنوك التي تتعامل معها المؤسسة وتودع فيها الودائع بالعملة الأردنية والأجنبية وفقا لما تمليه مصلحة المؤسسة واحتياجاتها.
- المادة 37الفصل السابع التعامل النقدي
- المادة 38للمدير العام ان يقرر فتح حسابات فرعية بالعملة الأردنية او العملات الأجنبية لدى البنوك المعتمدة لأغراض معينة او لأوجه معينة من الانفاق وذلك بناء على ترتيب يتفق عليه مع مدي…
- المادة 39على أمين الصندوق ان يتخذ الإجراء اللازم لترصيد حساب الصندوق يوميا ومطابقته مع موجودات الصندوق الفعلية قبل نهاية الدوام الرسمي.
- المادة 40على الموظفين المعتمدين لقبض أموال نيابة عن المؤسسة تسليم المبالغ التي بحوزتهم الى أمين الصندوق مقابل إيصال رسمي بذلك ولا يجوز ان يحتفظوا لديهم بأية مبالغ.
- المادة 41تنظم الأمور المتعلقة بقبول الشيكات كدفعات نقدية بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
- المادة 42لا يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ لديه بمبالغ نقدية او شيكات تتجاوز قيمتها الحد الأقصى المقرر بموجب التعليمات التي يصدرها للمدير العام. واذا تعذر نقل المبلغ الزائد الى البنك…
- المادة 43اذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من أمين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته او لاي سبب آخر يشكل المدير العام او من يفوضه لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقته مع السجلات وتنظيم محضر …
- المادة 44يعتبر أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن اي نقص او عجز في موجودات الصندوق ويجب تحصيله منه دون تباطؤ وتعتبر كل زيادة في تلك الموجودات عن الأرصدة في السجلات ايرادا لمصلحة…
- المادة 45أ- على أمين الصندوق او اي موظف آخر أنيطت به مهمة قبض أموال المؤسسة ان يعطي ايصالا رسميا وعلى الانموذج المقرر بالمبلغ الذي قبضه ويجب ان تكون الايصالات مرقمة ومختومة بخاتم …
- المادة 46يصدر المدير العام تعليماته بشأن مواصفات الصناديق الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حالة فقدان اي من هذه المفاتيح.
- المادة 47يترتب علىالموظفين الذين يتعاملون بالنقد او الذين يعهد إليهم الاحتفاظ بأموال المؤسسة تقديم كفالات مالية وتحدد قيم هذه الكفالات ونوعها وشروطها بموجب تعليمات يصدرها المدير ا…
- المادة 48أ- تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية في المؤسسة وموجودات الصناديق للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي المديرية المالية تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى…
- المادة 48الفصل الثامن الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي
- المادة 49تتولى وحدة التدقيق الداخلي باطلاع المدير العام مهمة التفتيش الدوري والمفاجىء على وحدات المؤسسة المختلفة والتأكد من مطابقة السجلات للواقع ولها في سبيل ذلك ان تقوم بالتفتيش…
- المادة 50يعين المجلس مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها ويقدم تقاريره الدورية الى المدير العام ونسخة منها الى المجلس ويرفع الرئيس ذلك التقرير الى مجلس الوزراء للإطل…
- المادة 51الفصل التاسع النماذج والسجلات
- المادة 51تعتبر دفاتر الايصالات والنماذج التي تحمل أرقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في خزائن خاصة وتسلم بموجب محاضر تسليم واستلام رسمية تبين عددها وأرقامها ويتم التدقيق والتفتيش عليه…
- المادة 52يتم تزويد المديريات والأقسام والموظفين ذوي العلاقة بهذه النماذج بكميات محدودة ووفق احتياجاتهم ويتم تدقيق كل جلد قبل استعماله للتحقق من سلامته من حيث عدد النماذج والترقيم …
- المادة 53على الموظفين ذوي العلاقة ان يستعملوا الوصولات والنماذج حسب ترتيب أرقامها ولا يسمح بتمزيق او تفكيك اي جلد وصولات او نماذج مالية كما لا يسمح بقطع او اتلاف اي نموذج وإذا تم …
- المادة 54تحفظ جلود الوصولات والنماذج المالية المستعملة التي تحتوي علىالنسخة الأخيرة من هذه الايصالات والنماذج الى ان يحين موعد اتلافها المقرر وعلىالموظف صاحب العلاقة عند اكتشافه ف…
- المادة 55تعتبر وسائل التخزين في أجهزة الحاسوب ومخرجاته الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات أصولية معتمدة.
- المادة 56لا يجوز أجراء اي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او إضافة لاحقة بأي صورة من الصور في اي حساب او مستند او سجل مالي ، وفي حالة الخطأ يجوز إجراء التصحيح اللازم بموجب ت…
- المادة 57الفصل العاشر احكام عامة
- المادة 57يستمر تطبيق الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة حالياً في المؤسسة الى جانب الاجراءات المالية والمحاسبية وفق أحكام هذا النظام ، اذا رأى المجلس ذلك ، على ان لا تتجاوز مدة…
- المادة 58للمجلس ان يقرر إجراء تأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات المؤسسة الثابتة الواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها.
- المادة 59تحفظ الكفالات المقدمة لمصلحة المؤسسة لدى المديرية المالية وعليها متابعة تجديدها او المطالبة بقيمتها عند الاستحقاق وإعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.
- المادة 60يتم تزويد مدير المديرية المالية بنسخ عن جميع العقود والوثائق التي ترتب للمؤسسة حقوقاً مالية او ترتب عليها مثل هذه الالتزامات.
- المادة 61اذا وقع إختلاس او نقص او إهمال سبب خسارة في أموال المؤسسة او حقوقها او تزوير او تلاعب في حساباتها يجب إعلام المدير العام لإجراء التحقيق اللازم وإتخاذ الاجراءات الادارية و…
- المادة 62للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاجراءات الفنية للنظام المحاسبي المعتمد من قبل المؤسسة وتصنيف الحسابات وتبو…
- المادة 63في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 واي نظام آخر يعدله اويحل محله وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء …