المادة 40 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

على الموظفين المعتمدين لقبض أموال نيابة عن المؤسسة تسليم المبالغ التي بحوزتهم الى أمين الصندوق مقابل إيصال رسمي بذلك ولا يجوز ان يحتفظوا لديهم بأية مبالغ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك