المادة 39 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
على أمين الصندوق ان يتخذ الإجراء اللازم لترصيد حساب الصندوق يوميا ومطابقته مع موجودات الصندوق الفعلية قبل نهاية الدوام الرسمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026