المادة 38 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

للمدير العام ان يقرر فتح حسابات فرعية بالعملة الأردنية او العملات الأجنبية لدى البنوك المعتمدة لأغراض معينة او لأوجه معينة من الانفاق وذلك بناء على ترتيب يتفق عليه مع مدير المديرية المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك