المادة 50 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

يعين المجلس مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها ويقدم تقاريره الدورية الى المدير العام ونسخة منها الى المجلس ويرفع الرئيس ذلك التقرير الى مجلس الوزراء للإطلاع عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك