المادة 60 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

يتم تزويد مدير المديرية المالية بنسخ عن جميع العقود والوثائق التي ترتب للمؤسسة حقوقاً مالية او ترتب عليها مثل هذه الالتزامات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك