المادة 59 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
تحفظ الكفالات المقدمة لمصلحة المؤسسة لدى المديرية المالية وعليها متابعة تجديدها او المطالبة بقيمتها عند الاستحقاق وإعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026