المادة 61 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
اذا وقع إختلاس او نقص او إهمال سبب خسارة في أموال المؤسسة او حقوقها او تزوير او تلاعب في حساباتها يجب إعلام المدير العام لإجراء التحقيق اللازم وإتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بناء على نتيجة التحقيق ويترتب على المدير العام في هذه الحالة إعلام كل من الرئيس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026