المادة 12 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
يتم تقييم أرصدة القروض والودائع بالعملات الاجنبية في نهاية كل شهر او عندما تدعو الحاجة الى ذلك على أساس معدل أسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي وتحمل نتائج هذا التقييم في حساب خاص او على حساب الأرباح والخسائر وفق الأسس والمعايير التي تقضي بها الأعراف المحاسبية المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026