المادة 12 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

يتم تقييم أرصدة القروض والودائع بالعملات الاجنبية في نهاية كل شهر او عندما تدعو الحاجة الى ذلك على أساس معدل أسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي وتحمل نتائج هذا التقييم في حساب خاص او على حساب الأرباح والخسائر وفق الأسس والمعايير التي تقضي بها الأعراف المحاسبية المعتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك