المادة 13 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
يتم إثبات فروق العملة الفعلية التي تتحقق من عمليات المؤسسة المالية المختلفة في حساب الأرباح والخسائر اذا كانت تلك الفروق خاصة بموجودات ثابتة مرسملة قبل تحققها ويتم إظهار نتائج الفروقات تحت مسمى حساب فرق العملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026