المادة 21 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق خاص للموازنة في الحالات التي يقررها المجلس بتنسيب من المدير العام وموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان تتبع الإجراءات والمراحل التي تطبق على إعداد الموازنة التقديرية بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026