المادة 22 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام الموافقة على نقل مخصصات من اي بند من بنود الموازنة الى بند آخر فيها. ب- لمجلس الوزراء بناءاً على تنسيب مجلس الادارة الموافقة على نقل مخصصات اي مادة من مواد المشاريع والأعمال الجديدة الى اي مادة أخرى تخص هذه المشاريع او الأعمال الجديدة اذا تبين ان المشروع او المشاريع المطلوب النقل من مخصصاتها لن يجري تنفيذها في تلك السنة او سيتأخر تنفيذها الى وقت آخر وأنه لن يتم انفاق تلك المخصصات بكاملها في نفس السنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك