المادة 20 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للمصروفات المتكررة الا في حدود المخصصات المرصودة لتلك النفقات في الموازنة ، أما النفقات الخاصة بالمشاريع فيتم الالتزام بشأنها في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة على ان يتم تأمين اي زيادة في مخصصات المصاريف المطلوبة لأي مشروع تم التعاقد عليه من موازنات السنة المالية القادمة في حدود المبالغ المقدرة والمطلوبة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك