المادة 52 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
يتم تزويد المديريات والأقسام والموظفين ذوي العلاقة بهذه النماذج بكميات محدودة ووفق احتياجاتهم ويتم تدقيق كل جلد قبل استعماله للتحقق من سلامته من حيث عدد النماذج والترقيم وينظم محضر بأي أخطاء يتم اكتشافها قبل استعماله ويرفع هذا المحضر الى مدير المديرية المالية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026