المادة 53 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
على الموظفين ذوي العلاقة ان يستعملوا الوصولات والنماذج حسب ترتيب أرقامها ولا يسمح بتمزيق او تفكيك اي جلد وصولات او نماذج مالية كما لا يسمح بقطع او اتلاف اي نموذج وإذا تم الغاء أي نموذج من الجلد يجب الاحتفاظ بكامل النسخ في نفس الجلد مع الاشارة الى ذلك على الغلاف مع توقيع الموظف ورئيسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026