المادة 54 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
تحفظ جلود الوصولات والنماذج المالية المستعملة التي تحتوي علىالنسخة الأخيرة من هذه الايصالات والنماذج الى ان يحين موعد اتلافها المقرر وعلىالموظف صاحب العلاقة عند اكتشافه فقدان جلد من جلود الوصولات او النماذج المالية سواء كان جديدا او مستعملا ان يقدم فورا تقريرا مفصلا الى رئيسه عن الظروف المتعلقة بفقدانه وعلى رئيسه ان يتخذ الاجراءات اللازمة لإجراء التحقيق في أسباب الفقدان والتقيد بالأوامر التي يصدرها المدير العام بهذا الصدد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026