المادة 55 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
تعتبر وسائل التخزين في أجهزة الحاسوب ومخرجاته الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات أصولية معتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026