المادة 7 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
المديرية المالية هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل أموال المؤسسة وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقاً لأحكام هذا النظام ، ويجوز للمجلس ان ينفق مع اي مؤسسة مالية او مصرفية لقبض قيمة مطالبات المؤسسة وفق ترتيب خاص مع المديرية المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026