المادة 46 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
يصدر المدير العام تعليماته بشأن مواصفات الصناديق الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حالة فقدان اي من هذه المفاتيح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026