المادة 47 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

يترتب علىالموظفين الذين يتعاملون بالنقد او الذين يعهد إليهم الاحتفاظ بأموال المؤسسة تقديم كفالات مالية وتحدد قيم هذه الكفالات ونوعها وشروطها بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك