المادة 44 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

يعتبر أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن اي نقص او عجز في موجودات الصندوق ويجب تحصيله منه دون تباطؤ وتعتبر كل زيادة في تلك الموجودات عن الأرصدة في السجلات ايرادا لمصلحة المؤسسة الا اذا عرف سبب هذه الزيادة وصاحب الحق فيها فتدفع له بموافقة مدير المديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك