المادة 43 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
اذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من أمين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته او لاي سبب آخر يشكل المدير العام او من يفوضه لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقته مع السجلات وتنظيم محضر بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026