المادة 31 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
لا يعتمد أمر الصرف الا اذا توفرت الشروط التالية:
أ- ان يكون معززا بالمستندات التي تؤيد صحة الأمر واستحقاق دفعه.
ب- صحة حساب النفقة.
ج- مطابقة أمر الصرف للتشريعات والتعليمات المعمول بها.
د- إجازة أمر الصرف من الجهات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026