المادة 30 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

أ- أمر الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق اي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيمه وإعداده من المحاسب المختص على النموذج المقرر متضمناً جميع التفاصيل والبيانات اللازمة وان يكون معززاً بالوثائق والمستندات المعززة له والمؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء والعقود وسندات إدخال المواد والتسليم وغيرها. ب- يدقق أمر الصرف قبل صرفه من قبل موظف آخر غير الذي أعده ويوقع عليه إقرارا بصحته وصحة مرفقاته من الناحية المالية والحسابية والقانونية. ج- يوقع أمر الصرف من قبل رئيس القسم المختص بعد التأكد من ان إعداده قد تم وفق الاجراءات والأنظمة والتعليمات المعتمدة وأنه صحيح من الناحية المالية والقانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك