المادة 29 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
لا يترتب اي إلتزام مالي على المؤسسة بموجب عقد إلا اذا وقع من المفوضين بالتوقيع عنها وفق الصلاحيات المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026