المادة 18 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
يعرض المدير العام مشروع الموازنة التقديرية على المجلس خلال النصف الثاني من شهر تشرين الثاني مشفوعا بملاحظاته وتوصياته لإعتمادها ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026