المادة 17 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
تنظم المديرية المالية بالتعاون مع الدوائر والأقسام المعنية الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية بحيث تقدم الى المدير العام مرفقة بالملاحظات والتوصيات الضرورية خلال النصف الثاني من شهر تشرين الاول ، وللمدير العام ان يطلب منها تعزيز الموازنة بأي بيانات أخرى ,
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026