المادة 15 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تطبق القواعد والأسس المالية والمحاسبية التالية:
أ- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حسابات المؤسسة.
ب- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات والحسابات الختامية.
ج- اعتماد التصنيف المحاسبي والقواعد المحاسبية الدولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026