المادة 15 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تطبق القواعد والأسس المالية والمحاسبية التالية: أ- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حسابات المؤسسة. ب- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات والحسابات الختامية. ج- اعتماد التصنيف المحاسبي والقواعد المحاسبية الدولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك