المادة 25 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
تعد المديرية المالية في نهاية كل سنة مالية وخلال شهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للمؤسسة وفقاً لأصول وقواعد المحاسبة المعتمدة وذلك تمهيداً لتدقيقها والمصادقة عليها من قبل مدققي حسابات المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026