المادة 9 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

موظفو المديرية المالية مسؤولون ماليا وشخصيا عن القيام بالأعمال المالية والحسابية التي تتعلق بالمؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم بصورة مرضية ، وعن اي أخطاء قد تلحق الضرر او تعرض للخطر أموال المؤسسة ومصالحها وتقع عليهم مسؤولية وقوع اي تلاعب او اختلاس في أموال المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك