المادة 10 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المحاسبية المستعملة في المؤسسة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز اتلافها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة مختصة يشكلها لهذه الغاية بعد التأكد من عدم الحاجة اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة