المادة 9 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

تنظم الاجراءات والسجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة المؤسسة وفق معايير المحاسبة الدولية بحيث تشمل ما يلي:- أ-اعداد البيانات والتقارير المالية عن انشطة المؤسسة بما في ذلك المركز المالي والنقدي بشكل دوري ومنتظم. ب-تحديد الاسس والاجراءات المتعلقة بحسن ادارة ايرادات المؤسسة وتوجيهها بما يحقق اهدافها والمحافظة على حقوقها. ج-تدعيم الرقابة الداخلية والتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب آثارا مالية على المؤسسة وانشطتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة