المادة 9 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
تنظم الاجراءات والسجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة المؤسسة وفق معايير المحاسبة الدولية بحيث تشمل ما يلي:-
أ-اعداد البيانات والتقارير المالية عن انشطة المؤسسة بما في ذلك المركز المالي والنقدي بشكل دوري ومنتظم.
ب-تحديد الاسس والاجراءات المتعلقة بحسن ادارة ايرادات المؤسسة وتوجيهها بما يحقق اهدافها والمحافظة على حقوقها.
ج-تدعيم الرقابة الداخلية والتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب آثارا مالية على المؤسسة وانشطتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026