المادة 8 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام ، تعتمد المؤسسة القواعد والاسس المالية والمحاسبية التالية:-
أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها.
ب-استخدام الاستحقاق في اثبات العمليات المالية لاعداد الموقف المالي والمركز النقدي والحسابات الختامية.
ج-اعتماد دليل او منهاج محاسبي لبيانات الحسابات الختامية والتدفق النقدي للمؤسسة بما يتفق وتصنيف الموازنة الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026