المادة 8 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام ، تعتمد المؤسسة القواعد والاسس المالية والمحاسبية التالية:- أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب-استخدام الاستحقاق في اثبات العمليات المالية لاعداد الموقف المالي والمركز النقدي والحسابات الختامية. ج-اعتماد دليل او منهاج محاسبي لبيانات الحسابات الختامية والتدفق النقدي للمؤسسة بما يتفق وتصنيف الموازنة الخاصة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة