المادة 7 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي اخطاء مالية قد تلحق الضرر باموال المؤسسة ومصالحها وعن أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع سواء كان عن قصد او بسبب قصور او اهمال منهم وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:- أ-ادخال البيانات المتعلقة بايرادات المؤسسة ونفقاتها في الحساب الخاص بكل منهما وفي قيود المؤسسة وسجلاتها. ب-الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية وتبليغ المدير بذلك. ج-اعداد التقارير والبيانات والجداول المتعلقة بالمؤسسة في مواعيدها المحددة. د-التأكد من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال المؤسسة التي عهد اليهم بها. ه- اعلام المدير عند وقوع اختلاس او نقص في اموال المؤسسة وسجلاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة