المادة 12 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

تعد المؤسسة مشروع الموازنة بحيث تشتمل بيانين منفصلين يتضمن الاول الايرادات المتوقعة للمؤسسة خلال السنة المالية التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة