المادة 13 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
اذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة قبل بداية السنة المالية الجديدة فللرئيس الموافقة على اصدار اوامر صرف كل شهر تعادل نسبة (1/12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية الجارية والالتزامات المالية المدورة على ان تجري تسوية هذه المبالغ من مخصصات الموازنة الجديدة بعد اقرارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026